فصل: الخامس في الإجارات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة في فروع المالكية ***


الخامس في الإجارات

استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع الدار الجارية في يده وملكه وتصرفه على ما ذكر وإن صدقه المستأجر على ذلك قلت‏:‏ وصدقه المستأجر على ذلك أو جميع الحصة التي مبلغها الربع‏:‏ ستة أسهم من أربعة وعشرين شائعًا من جميع الدار، الجاري ذلك في يده وتصرفه وقفًا عليه، انتهت منافع ذلك إليه وإن لم يكن له إلا مجرد التصرف كتبت‏:‏ الجارية في يده وتصرفه، وله قبض أجرتها بطريق شرعي على ما ذكر وصدقه المستأجر على ذلك، وإن كانت لموكله قلت‏:‏ الجارية في تصرفه ملكا لموكله فلان بن فلان، وله إيجارها عنه وقبض أجرتها بطريق الوكالة الشرعية التي بيده، على ما ذكر، وهذه الدار بالبلد الفلاني وتوصف وتحدد لينتفع بها بالسكنى والإسكان ووقيد النار إن أذن له في ذلك لمدة سنة كاملة أو ستة أشهر كوامل، أو ثلاثين سنة كوامل، أول ذلك يوم تاريخه، أو اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، بأجرة مبلغها في كل شهر من شهورها كذا درهمًا قسط كل شهر في سلخه، أو في أوله، وتسلم ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض‏.‏ وتؤرخ‏.‏

فصــل

وتكتب إذا استأجر بدين له في ذمته‏:‏ فيما للمستأجر في ذمة الآخر من الدين الحال الذي اعترف به عند شهود، وهو كذا وكذا، وتسلم ما استأجره، وتكمل العقد فإن قاصصه المستأجر بدين في الأجرة تكتب‏:‏ بأجرة مبلغها كذا درهما حالة وتسلم المستأجر ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، ثم بعد ذلك قاصص المستأجر المذكور الآجر المذكور بما للمستأجر في ذمة الآجر من الدين الذي اعترف به عند شهوده وهو نظير الأجرة المذكور في قدرها وجنسها وصفتها وحلولها مقاصة شرعية قبل كل واحد منهما لنفسه قبولا شرعيًا ولم يبق لكل واحد منهما قبل الآخر مطالبة بسبب دين ولا أجرة ولا حق من الحقوق الشرعية كلها‏.‏

فصـل

وإن استأجر قبل انقضاء المدة الأولى كتبت‏:‏ لمدة سنة كاملة مستأنفة تلي المدة الأولى، أولها اليوم الفلاني، بحكم أن الدار مستأجرة معه مدة معلومة، وقد استأنف هذه المدة الثانية زيادة على مدة إجارته الأولى، ثم تقول بعد قولك‏:‏ وذلك بعد المعاقدة الشرعية بالإيجاب والقبول‏:‏ اعترف المستأجر أن الدار في يده وتصرفه، وأنه عارف بها المعرفة الشرعية‏.‏

فصــل

وإن استأجر جماعة أرضًا للبناء، قلت‏:‏ استأجر فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وفلان بن فلان، والأخوة الأشقاء أولاد فلان بن فلان بالسوية أثلاثًا من فلان بن فلان، جميع القطعة المدر، الطين الأسود الجارية في يده وفى ملكه وهي بالموضع الفلاني ومساحتها كذا، فلانا بالقصبة العلامية، أو ذراعًا بذراع العمل ليبنوا عليها ما أرادوا بناءة، ويحفروا ما أرادوا حفره من الآبار المعينة و‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ والمجاري ويعلو ما أرادوا تعليته ويزرعوا ما أرادوا وأحبوا، وينتفعوا بها كيف شاءوا على الوجه الشرعي لمدة كذا‏.‏ وتكمل العقد‏.‏

فصل ‏[‏في التوكيل‏]‏

وإن استأجر لموكله من جماعة قلت‏:‏ استأجر فلان بن فلان لموكله فلان بن فلان الفلاني بإذنه وتوكيله إياه في استيجار ما يذكر فيه بالأجرة التي تعين فيه للمدة التي تذكر فيه وفى تسليمه ما استأجره له على ما ذكر أو على ما شهد له به في الوكالة التي بيده، من فلان وفلان وفلان الإخوة الأشقاء أولاد فلان، جميع الدار الكاملة الجارية في أيديهم وملكهم بالسوية ومن ذلك ما هو في ملك فلان الربع، وما هو في ملك فلان السدس، وما هو في ملك فلان النصف، ونصف السدس كل ذلك من أربعة وعشرين سهمًا، ويوصف ويحدد لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا من ذلك ما هو أجرة فلان كذا، وما هو أجرة فلان كذا، وتسلم ما استأجره لموكله بعد النظر والمعاقدة الشرعية‏.‏

فصـل

وتكتب في حمل الرجل وزاده في الحج ونحوه‏:‏ عاقد فلان بن فلان السيروان الحاج فلان بن فلان الفلاني على حمله وحمل تجارته ودقيقه وقماشه وزيت ذلك كذا وكذا رطلا من مصر إلى مكة المعظمة على ظهر جَمَلِه الذي بيده وتصرفه، بأجرة مبلغها كذا، قبضها منه معاقدة شرعية بعد النظر والمعرفة والإحاطة بذلك علمًا وخبرة، وعليه الشروعُ في حمل فلان يوم تاريخه‏.‏

فصـل

وتكتب في المركب‏:‏ طوق محملها وعدتها؛ لينتفع بها في حمل الغلات والركبان في بحر النيل المبارك مقلعًا ومنحدرًا وتكمل العقد‏.‏

فصـل

وتكتب في إجارة الرضاع‏:‏ أجرت نفسها لمطلقها الطلقة الأولى الخلع‏:‏ فلان بن فلان الفلاني على إرضاع ابنتها منه فلانة وحضانتها وغسل ثيابها وتسريح رأسها والقيام لمصالحها في منزلها بالبلد الفلاني لمدة كذا وتكمل العقد‏.‏

فصـل

وتكتب في إجارة الولي‏:‏ استأجر فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان القائم في إيجار ما يذكر فيه عن ولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره وكفالته لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة، وتكتب في الوصي‏:‏ القائم في إيجار ذلك عن فلان الذي تحت حجره وولاية نظره حسب ما فرضه له فلان والد الموجب عليه من الوصية الشرعية التي بيده وقبض الأجرة وتسلم ما أجره لمستأجره، وتكتب في أمين الحكم القائم في إيجاب ما يذكر فيه على فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز أمين الحكم بالبلد الفلاني فإن كان الحاكم أذن له كتبت‏:‏ وذلك بإذن من سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم بالديار الفلانية له في ذلك، جميع الدار الفلانية، وإن شهد بقيمة الأجرة، أخر شرح ذلك في ذيل الإجارة، وإن استأجر لولده، قلت‏:‏ بماله الذي تحت يده لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة وتقول في أمين الحكم‏:‏ استأجر فلان القاضي لفلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بماله الذي تحت يده لما رأى له فيه من الحظ والمصلحة وذلك بإذن سيدنا قاضي القضاة لفلان في ذلك جميع الدار، وتكمل العقد‏.‏

فصــل

وتكتب في إجارة الرجل نفسه للحج‏:‏ أقر فلان بن فلان عند شهوده طوعًا أنه أجر نفسه لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى، القائم في معاقدته بالوصية الشرعية التي بيده الثابت في مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ أن يحج بنفسه، وعن فلان بن فلان ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ المذكور حجة‏.‏ الإسلام الواجبة عليه، أو التي هي تطوع، أو تسكت عن هذا القيد على أن يتوجه من الديار المصرية عام تاريخه في مدة يتمكن فيها من أداء الحج في عام تاريخه، في البحر الفلاني، أو في البر الفلاني، ويحرم من الميقات الذي يجب على مثله، وينوي حجة مفردة كاملة وويدخل إلى الحرم الشريف بمكة شرفها الله تعالى، فينوي عنه الحجة المذكورة بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها، ثم يعتمر عنه عمرة من ميقاتها على الأوضاع الشرعية، أو تقول‏:‏ هو بالخيار إن شاء أفرد، وإن شاء تمتع أو قرن على حسب ما يتفقان عليه، وينوي بجميع أفعاله وفرعها عن المتوفى الموصي المذكور، وأجر ثوابه له، متى وقع منه إخلال يلزم فيه فداء وجب عليه دم كان ذلك متعلقًا به وبماله دون مال الموصي المتوفى المشروح جميع ذلك في كتاب الوصية المذكورة‏,‏ عاقدة على ذلك معاقدة صحيحة شرعية بالأجرة المعينة أعلاه، المذكورة في كتاب الوصية وهي كذا دينارًا قبضها منه وتسلمها وصارت بيده وحوزه من مال الموصي المذكور حسبما فوض ذلك له في تسليم ذلك كله بعد أن ثبت أن الأجير المذكور حج عن نفسه الحجة الواجبة عليه شرعًا وتؤرخ‏.‏

فصــل

وتكتب في الإجارة من وكيل بيت المال مشروحًا فيه خط شهود القيمة والمهندسين ثم تكتب الإجارة وتشرح في ذيلها المشروح إن كانت الإجارة بتوقيع وكيل بيت المال كتبت في آخر الإجارة مثل ما كتبت في المبايعة وهو أن تقول‏:‏ والمثبت في هذه الإجارة‏:‏ أن المستأجر المذكور رفع قصة وتشرح كما شرح في المبايعة، ومثال المشروح مشروح رفعه كل واحد من فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وفلان بن فلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني بقضية حال القطعة الأرض التي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه الجارية في رباع المواريث الحشرية وهي بالبلد الفلاني، وتذرع وتحده وشملوها بالنظر وأحاطوا بها علمًا وخبرة قالوا‏:‏ إن الأجرة عنها لمن يرغب في استئجارها لينتفع بما شاء وأحب واختار على الوجه الشرعي ويبني عليها ما أحب بناءه ويعلي ما أراد تعليته ويحفر الآبار المعينة، وآبار المسمى والقتا لأداء الماء ويشقق الأساسات ويخرج الرواشن، وإن كان المستأجر سطحًا ذكرت رقة ما يحمل عليه أو تقريبه، فتقول‏:‏ كذا كذا درهمًا الحال من ذلك كذا وباقي ذلك وهو كذا درهمًا فتؤمر به منجمًا في سلخ كل سنة كاملة كذا، قالوا‏:‏ إن ذلك أجرة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط، وإن الحظ والمصلحة في الإجارة بذلك وكتب بتاريخ كذا ومنهم من يكتب أول المشروح لمغارسهم بعمل مشروح يقتضيه حال الوضع التي ذكره فيه الجاري في ديوان المواريث الحشرية‏:‏ امتثل المرسوم في ذلك كل واحد من فلان وفلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني وصاروا إلى الموضع المذكور بالفوت بظاهر البلد الفلاني ويوصف ويحدد ويكمل المشروح ثم تكتب الإجارة‏:‏ استأجر فلان بن فلان من القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور للقائم في إيجار ما يذكر فيه بحكم الوكالة التي بيده المفوضة إليه من المقام العالي الملو السلطاني الملكي الفلاني خلد الله ملكه الذي جعل له فيها إيجار ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور وغير ذلك بما نص وشرح فيها، وما ماله من بيت المال المعمور، بالقضايا الشرعية الثابت وكالة هذه في مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني، الثبوت الصحيح الشرعي المتوجه بالعلامة الشريفة، ومثالها كذا، استأجر منه بقضية وحكمه جميع القطعة الأرض التي لا بناء عليها، أو الحاملة بناء المستأجر التي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه، الجارية في ديوان المواريث الحشرية، يبني عليها ما أحب بالطوب والطين ما زملت كذا لمدة ثلاثين سنة كوامل، أولها يوم تاريخه بأجرة مبلغها عن جميع هذه المدة من الدراهم النقرة كذا، الحال من ذلك كذا بما فيه من المستظهر، وما في ذلك وهو كذ يقوم به منجمًا، في سلخ كل سنة كذا، من استقبال تاريخه، وسلم ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية‏.‏ وأقر المستأجر من الأرض جارية في ديوان المواريث الحشرية، وذلك بعد أن تنجز للمستأجر المذكور مشروحًا يتضمن الإشهاد على كل واحد من فلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني، بأنهم صاروا ما ذكر أعلاه وذكروا من الذرع والتحديد ما وافق أعلاه، وقالوا‏:‏ إن الأجرة على ذلك في كل سنة كذا وتذكر ما في المشروح من القيمة، وإن ذلك أجرة المثل يومئذ، لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط، ولأن الحظ والمصلحة في إجارتها بذلك، وبآخره ترسم شهادة القاضي العدل‏:‏ فلان، والقاضي العدل فلان، شهد بأن الأجرة المعينة فيه أجرة المثل يومئذ، لا حيف فيها ولا شطط، ثم بعد ذلك أحضر المستأجر من يده وُصُولات بيت المال المعمور شاهدة له بجمل الحال المذكور، ونسخت الدار لما تكامل ذلك كله، وقع الإشهاد على القاضي الآجر والمستأجر بما نسب إلى كل واحد منهما، وتؤرخ وإن أجر نائب عن وكيل بيت المال كتبت‏:‏ استأجر فلان من نائب وكيل بيت المال فلان، القائم في إيجار ما يذكر فيه من مستنيبه فلان بحكم الوكالة التي بيد مستنيبه المفوضة إليه من المقام السلطاني، وتذكر ما تقدم‏.‏

فصـل

وتكتب في إجارة أرض سوقية نشأها‏:‏ استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع القطعة الأرض الأسود المتحللة بالأعشاب التي ذكرها فيه، ومساحتها كذا بالقصَبَة الحَاكمية الجارية هذه الأرض في يده وعقد إجارته أو في يده وماله وجميع البئر المعينة الساقية المركبة عليها المكملة العُدة بالموضع الفلاني وصفة الأعشاب‏:‏ النخل والكرم والتين وغير ذلك وتحدد ذلك كله خلا الأعشاب، وموضع مغارسها، فإنها خارجة عن حكم هذه الإجارة لمدة كذا وتكمل العقد‏.‏

فائدة‏:‏ حيث وقع في الوكالات وغيرها‏:‏ حسبما فوض إليه، فهو بتحريك السين، فإنه معناه المقدار، أي هذا التصرف مقدر بقدر ذلك التفويض، ما يحسب المقدار، والحسب المآثر الجميلة، وهو المذكور مع النسب، لأن الحسيب يعد ما أثره، فهو من الحساب، وبتسكين السين الكافي‏.‏ حسبنا الله أي كافينا، فلا يغلط في ذلك‏.‏

فــرع

نقل ابن العطار إجارة الرحى بالطعام، ومعصرة الزيت بالزيت، والملاحة بالملح، وقال‏:‏ ليس الملح يخرج منها وإنما يتولد فيها بصناعة، وجلب الماء للأحواض، وتركه الشمس فيها حتى يملح، وليس كالتمر المتولد في النخيل من حتلتها فإن يطلع عولج أم لا، ويفارق كراء الأرض بما تنبت لأنها لا تنبت الملح، وقال ابن القاسم الموثق في وثائقه‏:‏ لا يجوز كراؤها بالملح لأنها مزابنة، وقد روى الجواز في العتبية‏:‏ وأخذ بها ابن العطار وذكر تعليله المتقدم ثم قال‏:‏ وأبطله ابن النجار بأن الرطب لا يصير تمرًا إلا بجذه وجلبه إلى الجرين وتركه فيه للشمس قال‏:‏ وهذا هو الصحيح‏.‏

فــرع

قال ابن القاسم في وثائقه‏:‏ يفسخ عقد الإجارة في السفينة بشرط السفر في الشتاء وكذلك إذا منعت الريح السير، أو العدو أو السلطان حتى خرج وقت الركوب‏.‏

فصـل

تكتب في إجارة معلم القرآن الكريم ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ أو يوم كذا بأجرة مبلغها كذا حالة قبضها المستأجر المذكور أو مقسطة في سلخ كل شهر كذا من شهور السنة المذكورة، وشرع المستأجر المذكور في تعليم الولد المذكور، وعليه في ذلك بذل النصيحة والاجتهاد بعد أن وقف على مقدار ما استؤجر عليه‏.‏

فـــرع

قال ابن العطار‏:‏ إذا مات الصبي انفسخت الإجارة كما تنفسخ في الرضاع لتعذر البذل باختلاف الصبيان في الفهم والأخلاق والإدراك وتجوز الإجارة على جزء من القرآن بأجرة حالة أو مؤجلة وتجوز الإجارة على تعليم الصبي مشاهرة، وإن جُهلت فطنة الصبي وبلادته، وكره مالك الإجارة أكثر من سنة في تعليم القرآن وتجوز بغير أجل، ويمتنع ضرب الأجل إلا فيما يعرف أنه يفرغ منه فيه، ولا تجب الحذاقة إلا بشرط أو عُرف جار على الأجراء المعلومة، وقيل‏:‏ لا حذاقة إلا في جميع القرآن وهي مقدرة بغنى والد الصبي وفقره فإن شرطها المؤدب فلا بد من تقدير وإلا لم تجز الإجارة وليس للأب إخراج ابنه إذا قربت الحذاقة وإن أخرجه وقد قربت جدًا وجبت عليه الحذاقة وإلا فللمؤدب الثاني وللأول منها بقدر ما علم وللمؤدب والإمام الغيبة في حوائجه ونفذ منيعته الجمعة ونحوها ولا تنقص ذلك الأجرة شيئًا وكذلك المرض في الأيام اليسيرة ويحط من الأجرة بقدر مرض الصبي وكراهة مالك الإجارة على الفقه والشعر ونحوه معللة بأن في ذلك صحيحًا وسقيمًا وجوز ابن حبيب الجواب بالشعر إذا لم يكن فيه هجات ولا ذكر الخمر وأيام العرب والرسائل ونحو ذلك قال ابن العطار‏:‏ وإن غيب الصبي وليه أو شغله لم تنقص الأجرة، وتنقص الأجرة بمرض الصبي إذا طال‏.‏

فصـل

وتكتب في إجارة الفحل للنـزو‏:‏ هذا ما آجر عامل فلان فلانًا لينـزي له حماره الأشهب الذي صفته كذا على حمارته السوداء أو فرسه الورد على رمكته الشهباء عشر نزوات ويكومها عشر أكوام بكذا درهمًا على أن ينـزيه عليه شهرا أو شهرين أو لهما كذا من سنة كذا، وقبض فلان الفحل وصار بيده بعد معرفة ذلك والمعاقدة الشرعية‏.‏

فـــرع

قال ابن العطار‏:‏ إن ماتت الدابة دون تلك المدة من النـزوات فللفحل من الأجرة بقدر النـزوات التي وقعت، وكذلك إذا انقضت بعد المدة وإن انقضت المدة أو النـزوات ولم تحمل استحقت الأجرة‏.‏

السادس في القراض

هذا ما قارض فلان بن فلان في مائة دينار من سكة كذا، وقبضها منه فلان وصارت في يده وازنة جيدة منتقدة على سبيل القراض الشرعي فيتجر بها فيما شاء من أنواع المتاجر ويضرب بها في البلدان إن شاء وفى الطريق المأمونة ويبتغي فيها من فضل الله تعالى وله منها نفقته في سفره وإقامته في سفره ورجوعه إلى بلده بالمعروف على عادة مثله وما يسره الله تعالى عليهما فيها من الربح فهو بينهما بالسواء بعد أن ينض رأس المال ويحصل بيد ربه وعلى العامل بذل النصيحة وإخلاص النية وإصلاح السريرة والاجتهاد في أداء الأمانة في سره وجهره وأن لا يحابي في بيعه وابتياعه قريبًا مناسبًا ولا صديقًا ملاطفًا ولم يقع بينهما في ذلك شرط ولا مَثْنَوِيَّة ولا خيار بل تعاقدا معاقدة صحيحة شرعية على سنة القراض بالإيجاب والقبول والتفرق بالأبدان عن تراض وقبل كل منهما ذلك لنفسه قبولا شرعيًا وعلى هذا العامل حفظ هذا المال على عادة مثله وإيصاله عند وجوب رده‏.‏

السابع في المساقاة

هذا ما ساقى فلان بن فلان الفلاني مالك الأعشاب التي ذكرها فيه فلان بن فلان العامل عليها على الأعشاب القائمة في الأرض التي ذكرها فيه الجاري ذلك في يده ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ ما يذكره وملكه وهي الأرض التي بالموضع الفلاني ومساحتها كذا وكذا فدانًا بالقصبة الحاكمية وصفة الأعشاب المساقى عليها أنها النخل والرمان والتين والزيتون والكرم وغير ذلك ويحيط بذلك حدود أربعة وتذكرها مساقاة صحيحة شرعية جائزة نافذة لمدة سنة كاملة، أولها يوم تاريخه على أن تولى سقي ذلك وتنظيفه وتأبيره وتلقيحه وحرثه وإصلاحه بنفسه وبمن يستعين به، ومهما أطلعه الله تعالى من ثمرة كانت مقسمة على ثلاثة أشهر، شهر واحد لفلان المبدأ باسمه مالك الأعشاب المساقي وبقية ذلك وهو سهمان لفلان المثني بذكره المساقي العامل، وذلك بعد إخراج المؤن والكلف وحق الله تعالى إن وَجَب، متعاقدًا ذلك معاقدة صحيحة شرعية، وسلم فلان الملك لفلان العامل جميع الأعشاب المذكورة فتسلمها عنه ليعمل عليها، وصارت بيده وقبضه وحوزه وذلك بعد النظر والمعرفة والإحاطة بجميع ذلك علمًا وخبرة فإن كان البستان يشرب من نهر‏.‏ قلت عند الشروط، وعَلَى العامل تمشية الماء من النهر الفلاني إلى البستان المذكور أو من ساقية قلت، وعليه أن يستخرج ما في هذا البستان بدوابه وآلاته إلا أن يكون للبستان دواب وآلات فتسكت عن ذلك وإن كان يشرب من عين ذكرت حصته منها‏.‏

فصــل

وتكتب في الزرع أو المقتاة المعجوز عنها‏:‏ هذا ما ساقى فلان بن فلان في جميع زرعه الأخضر المزروع في أرضه بقرية كذا بموضع كذا، بعد أن نبت واستقل وعجز فلان المبدأ بذكره عن القيام بخدمته والنفقة في تنقيته ويخاف عليه التلف إن تركه على أن على فلان المساقى المثني بذكره تنقية حشيشه وحراسته من شوايب الدواب، تنقية بئر شربه وهو كذا وفتح سواقيه وتجرية الماء إليه فإذا أيبس واستحصد ودرسه وذراه وكربله حتى يصير حبًا نقيًا يكون له منه كذا ولصاحبه فلان المبدأ بذكره كذا، مساقاة صحيحة شرعية‏.‏

الثامن في المغارسة

هذا ما غارس فلان بن فلان لفلان بن فلان جميع الأرض البيضاء التي بقرية كذا، ومساحتها كذا فدانًا بالقصبة الحاكمية وتحيط بها حدود أربعة وتذكرها على أن يغرسها كرمًا وتصف أجناس عنبه أو شجرًا كذا جنسه كذا فإذا بلغ الغرس مبلغ الإطعام فالأرض والغرس بينهما نصفان مغارسة صحيحة شرعية بغير شرط يفسدها ولا ثنيا ولا خيار يبطلها بعد المعرفة والإحاطة بما عقدا عليه المغارسة ومنتهاه وقبض الغارس فلان المثني بذكره الأرض المذكورة بيده وتصرفه وشهد على إشهادهما في ذلك في تاريخ كذا

التاسع في المزارعة

هذا ما زارع فلان بن فلان، لفلان بن فلان جميع الأرض البيضاء التي بقرية كذا من عمل كذا، الزراعة سنة كذا على أن يزرع فيها من الزريعة الفلانية الموصوفة بكذا مقدار كذا في كل فدان، على أن على فلان المبدأ بذكره من البقر الصالح للحرث عشرة رءوس، وصفتها كذا، وسنها كذا، وجميع الحرث وهو سكتان، علوفتها كل رأس في كل ليلة كذا، وعليهما من العمال خمسة يقومون لعلفها والحرث عليها وسوقها من مواضع مبيتها إلى الأرض المذكورة والأرض المذكورة ملك لهما بالسوية، وما يخرج منها بينهما بالسوية، وجعل فلان المبدأ بذكره البقر والمؤنة قبالة الزريعة، وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية صحيحة بعد النظر والمعرفة بجميع ذلك وشهد على إشهادهما بذلك في تاريخ كذا وإن كان البذرُ بينهما، قلت‏:‏ نصفه من فلان بن فلان، والنصف الآخر من فلان بن فلان وخلطا بذلك وصار الجميع بين العامل فلان، ومهما وقع بينهما من الشروط الجائزة ذكرتها، مؤنة هي ومن اشترطها وعلى من هي عليه‏.‏

العاشر في الإقرار

أقر فلان بن فلان عند شهوده إقرارا صحيحاَ شرْعياَ أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان بن فلان من العين الجيد المصري ًالذهب الأحمر المضروب المسْكوك السلطاني كذا دينارًا، أو من الدراهم النقرة الفضة الجيدة البيضاء المسكوكة السلطانية المتعامل بها في الديار الفلانية كذا درهماَ، وتَصف أي شيء أقر به بما يليق، ثم تقول‏:‏ النصف من ذلك تحقيقا لأصله، وتصحيحاَ لجملته، كذا ويقوم به مؤجلا في سلخ كل يوم كَذا من استقبال كذا، أو يقوم به مؤجلا في سلخ الشهر الفلاني من السنة الفلانية، جملة واحدة، وأقر المُقِر المذكور أنه مليء بالعين المعين فيه، قادر عليه، وفائدة هذا‏:‏ أن لا تُقبل منه بعد هذا دَعوى الإعسار إلا ببينة إلا فالقول قوله على قول جماعة من العلماء، ثم تقول‏:‏ وصدق المقَر له المذكور في صحة ما أقر به تصديقاَ صحيحاَ شرعياَ، وتكتب في الغَلة‏:‏ أنها محمولة إلى موضع كذا؛ ليلا يختلفا بعد ذلك، فإن كان ثمن مبيع كتبتَ في آخر المطور وهذا الدًين المقَر به أعلاه هو ثمن ما ابتاعه المقِر المذكور وتسلمه منه، وهو جميع الدار الفلانية، وتوصف وتُحَدد، الجارية في يده وملكه على ما ذُكر بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراضِ، وتؤرخ، وإن كان المقِر جماعة وتضامنوا قلت‏:‏ وضمن كل واحد منهما ما في ذمته الآخر من ذلك للمقَر له فيه على حكمه، فأذن كل منهما للآخر في الضمان والأداء والرجوع، وأقَرا أنهما مليان بما ضمناه، قَادِرانِ عليه؛ لأن مذهب ‏(‏ش‏)‏ إذا لم يأذن له في الضمان لا يرجع عليه، وإن حضر من يضمن قلتَ‏:‏ وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان، وأشهد عليه طوعًا أنه ضمن في ذمة المقر المذكور وهو الدين المعين أعلاه على حكمه، وإن كان مؤجلا كتبت‏:‏ يقوم به بعد انقضاء شهر واحد من يوم تاريخه وإن ضمن بغير إذن كتبت‏:‏ ضمن متبرعًا من غير إذن عدل من المضمون له في ذلك وأقر أنه مليء بذلك وإن ضمن الوجه فقط كتبت‏:‏ وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان وأشهد عليه طوعًا واختبارًا أنه ضمن وتكفل وجه وبدن المقر المذكور فلان بن فلان، وإحضاره إلى المقر له فيه ضمانًا شرعيًا متى التمس إحضاره منه في سائر الأوقات، واختلاف الساعات في الليل والنهار، والصباح والمساء، إلى حيز وفاء الدين أو لمدة معلومة، وذلك بإذنه له في الضمان الإذن الشرعي، قال للذي يملي على الوثاق، وهو الذي عليه الحق لقوله تعالى‏:‏ ‏(‏وَلْيُمْلِلِ الذي عليه الَحقً وَلْيَتًقِ اللهَ رَبًهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْه شَيْئًا‏)‏ ولأنه مطلوب فكان القول قوله، وفى قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا‏)‏ دليل على جواز العقد بغير بينة، ثم يشهد بعد ذلك، وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏فَإنْ كَانَ الذي عليه الَحقً سَفِيهًا أَوْ ضَعيِفًا أَوْ لاَ يَسْطَيعُ أَنْ يُمِلً هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ‏)‏ قيل‏:‏ الهاء في وليه عائدة على الذي له الحق، وقيل‏:‏ على ولي المطلوب، وقيل‏:‏ السفيه الجاهل بالأشياء، وقيل‏:‏ المبذر، وقيل‏:‏ الضعيف العاجز عن الإملاء، وقيل‏:‏ الأحمق الضعيف عقله، والذي لا يستطيع لغيبة أو عذر، وتحتمل في السفيه أنه باشر العقد، أو وليه عقد فهو أولى؛ لأنه تصرف مأذون فيه، وولي الضعيف وكيله‏.‏

الحادي عشر في الرهن

أقر فلان بن فلان عند فلان بن فلان، توثقت على ما أقر به أو لزمته، ويوصف ذلك الدين موصلا موصوفًا، ثم تقول‏:‏ وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له، وفي يده وملكه وتصرفه، وهو جميع كذا ويوصف بما يليق به، رهنًا صحيحًا شرعيًا مسلمًا مقبوضًا بيد المقر له المرتهن من المقر الراهن بإذنه له في ذلك بعد النظر والمعرفة والمعاملة الصحيحة الشرعية بالإيجاب والقبول واعترف المرتهن المذكور أن الرهن المذكور باق تحت يده وحوزه وعليه إحضاره للراهن عند وفاء الدين المذكور وتؤرخ وإن كان الرهن في مسطور الدين قلت في ذيله‏:‏ ثم بعد تمام ذلك ولزومه رهن المقر المذكور عند المقر له المذكور توثقت على الدين المذكور وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه في يده وتكمل العقد وإن أعاره أحد ليرهن قلت‏:‏ وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان وأشهد على نفسه طائعًا مختارًا أنه أعار المقر المذكور أعلاه جميع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه على ما ذكر، وتوصف وتحدد؛ ليرهنها عند المقر له فيه فلان بن فلان على ما في ذمته له من الدين المعين أعلاه وهو كذا درهمًا بسؤاله في ذلك، عارية صحيحة شرعية مسلمة مفوضة، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بالإيجاب والقبول وإذن المعير للمستعير في رهنها عند المقر المذكور له على الدين المذكور وتسليمها له التسليم الشرعي ثم يستعيرها منه ليعيرها للمعير المالك لينتفع بها مع بقائها على حكم الرهن المذكور أن كتبت على مذهب الشافعي في أن عَود الرهن لا يبطله وإلا على مذهب مالك فلا‏.‏

فصــل

وإن كان الراهن من بيع الرهن عند الاستحقاق قلت‏:‏ ثم بعد ذلك ولزومه، وكل المقر المذكور فلان بن فلان في قبض الرهن المذكور وممن هو تحت يده، فرضي المرتهن، وببيعه لمن يرغب في شرائه بما يراه من الأثمان وقبض الثمن وتسليم المبيع لمبتاعه وكتب ما يجب كتبه وقضى ما عليه من الدين الفلاني ولمعين فيه، وأخذ الحجة منه والإشهاد على المقر له بقبض الدين المذكور من يده على المقر المذكور، وكله في ذلك كله وكالة شرعية قبلها منه قبولا شرعيًا أقامه في ذلك مقام نفسه ورضيه واختار تصرفه لعلمه بدينه وأمانته، وإن نزل المرتهن على الرهن‏.‏ قلت‏:‏ أقر فلان بن فلان المقر له باطنه عند شهود إقرارًا صحيحًا شرعيًا وأبطل حقه من توثقه وسلم المرتهن الرهن المذكور للراهن على صفته الأولى يتسلمه منه من غير حادث غيره عن صفته الأولى، وذلك بعد النظر والمعرفة والإحاطة‏.‏

الثاني عشر في الحوالة

أقر فلان بن فلان الفلاني عند شهود إقرارًا صحيحًا شرعيًا‏:‏ أنه أحال فلان بن فلان الفلاني المقر له باطنه فلان بن فلان بماله في ذمته من الدين المعين باطنه وهو كذا، على حكم ما ذكر باطنه وذلك تطيرنا لفلان المثني باسمه المحال في ذمته فلان المبدأ باسمه المحيل من الدين الذي اعترف به عند شهود وهو قدر المبلغ المحال به في القدر والجنس والصفة والاستحقاق حوالة صحيحة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا ورضي ورضي بذمه المحال عليه، تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية وافترقا عن تراض وبحكم ذلك برئت ذمة المحيل المبدأ باسمه من الدين الذي كان في ذمته وهو نظير ما أحال به في قدره وجنسه وصفته واستحقاقه براءة صحيحة شرعية براءة إسقاط قبل كل واحد منهما ذلك من الآخر لنفسه قبولا شرعيًا وتؤرخ‏.‏

الثالث عشر في الشركة

أقر كل واحد من فلان بن فلان الفلاني، وفلان بن فلان عند شهود إقرارًا صحيحًا شرعيًا أنهما اشتركا على تقوى الله تعالى وإيثار طاعته وخوفه ومراقبته، والنصيحة من كل منهما لصاحبه، والعمل بما يرضي الله تعالى في الأخذ والعطاء، وهو أن كلا منهما أخرج من ماله وصلب حاله من الدراهم النقرة الجيدة الفضة البيضاء المتعامل بها بالديار الفلانية وكذا درهمًا وخلط ذلك حتى صار جملة واحدة ونقدا واحدًا لا يتميز بعضه من بعض، جملته كذا وكذا درهما، ووضعا أيديهما على هذا المال، واتفقا وتراضيا على أنهما يتنازعان به من مدينة كذا ما أحبا وأرادا من أصناف البضائع وأنواع المتاجر، يجلسان به في حانوت في البلد الفلاني، أو تقول‏:‏ ليسافرا به إلى البلد الفلانية في البر أو البحر أو هما البحر المالح أو العذب، ويتوليان بيع ذلك بأنفسهما وبمن يختاران من وكلائهما ونوابهما وغير ذلك على ما يريان في ذلك من المصلحة، ويبيعان ذلك بالنقد دون النسيئة، وينسبان المبيع لمبتاعه، ويتعاوضان بالثمن ما أحبا وأرادا مثل ذلك ويريدان هذا المال في أيديهما على ذلك كذلك حالا بعد حال وفعلا بعد فعل، ومهما فتح الله في ذلك من ربح وفائدة بعد إخراج رأس المال والمؤن والكلف وحق الله إن وجب، كان الربح مقسومًا بينهما نصفين بالسوية، تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها بالإيجاب والقبول وأذن كل واحد منهما لصاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء، في غيبة صاحبه وحضوره إذنا شرعيًا قبل كل منهما من الآخر قبولا شرعيًا وعلى كل منهما أداء الأمانة‏,‏ وتجنب الخيانة، واتقاء الله تعالى في السر والعلانية، والنصيحة لصاحبه ومعاملة شريكه بالمعروف والإنصاف وعلى أن كل واحد منهما عليه من العمل والتنمية ما على صاحبه وأن تصرف كل منهما جائز على صاحبه لا يحل له عقدًا ولا ينتقص له بيعًا إلا يخرج عن منهج التماس النفع ثم تؤرخ وتقول بعد التاريخ والكتاب عقدان يشهد كل منهما لصاحبه‏.‏

فصــل

وتكتب في شركة الأبدان‏:‏ اشترك فلان بن فلان وفلان الحدادان في عمل الحديد بسوق كذا، من مدينة كذا بعد أن في حانوت واحد ويعملان فيه على السواء، بعد أن يقيما من أموالهما بالسواء ما يحتاجان إليه في الصناعة من آلة وغيرها، ويكون ما أفاء الله تعالى عليهما فيه من رزق بالسوية وعلى كل واحد منهما تقوى الله تعالى وبذل النصيحة وإخلاص النية والاجتهاد ثم تكمل العقد وتقول في غير الصنعة‏:‏ اشترك فلان وفلان السمساران، أو الحمالان للبن أو لغيره أو السمساران للرقيق أو لغيره، على أن يعمل كل واحد مع صاحبه لا يفترقان مع بذل الجهد والنصيحة واجتناب الخيانة تكمل العقد‏.‏

الرابع عشر في العارية

أقر فلان بن فلان عند فلان المثني بذكره على ذلك تصديقًا شرعيًا، وهو جميع الدار التي ذكرها فيه، وهي في البلد الفلاني بالاسم الفلاني ومن صفتها كذا وتحدد، عارية صحيحة شرعية مسلمة مقبوضة بيد المستعير بإذنه لها في ذلك وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاينة الصحيحة الشرعية وعلى هذا المستعير حفظ العارية المذكورة وله الانتفاع بها انتفاع مثله بمثلها وعليه إعارتها للمعير على الصفة المذكورة، وعلم المستعير جميع ذلك وأحاط به، وتؤرخ، وإن كان دابة ركوبها المسافة وللحمل ذكرت مقداره وجنسه أو حليًا ذكرت ما يليق به وينبغي أن تزيد في القبض أنه في صحة المعير وجواز أمره حذرًا من تبرعات المحجور عليه، وأن المستعير أقر أنه لا حق له في العين المستعارة إلا بطريق العارية سدا لدعوى الملك‏.‏

الخامس عشر في الهبة

أقر فلان بن فلان عند شهود إقرارًا صحيحًا شرعيًا أنه وهب لولده لصلبه فلان الرجل الكامل الرشيد الذي اعترف أن لا حجر له عليه، ما ذكر أنه له وفي يده وملكه وتصرفه، وهو جميع الدار التي بالموضع الفلاني وتوصف وتحدد بحدودها وحقوقها‏,‏ هبة صحيحة شرعية جائزة نافدة ماضية بغير عوض عنها ولا قيمة، قبلها منه قبولا صحيحًا شرعيًا وسلم الواهب للموهوب ما وهبه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه، وبحكم ذلك وجب له التصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم‏.‏ وذي الحقوق في حقوقهم وأقرا أنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية النافية للجهالة، وتؤرخ، وإن وهب لمن تحت حجره قلت‏:‏ وقبل ذلك الواهب من نفسه لولده المذكور بحكم أنه تحت حجره وولاية نظره، قبولا صحيحًا شرعيًا وتسلم من نفسه لولده المذكور ما وهبه فيه التسليم الشرعي ورفع يد ملكه عنه ووضع عليه يد نظره وولايته، وأقر أنه عارف بذلك المعرفة الشرعية، وإن كانت هبة ثواب‏.‏ قلت‏:‏ بعد وصفها وتحديدها‏:‏ وَهَبها له على سنة هبة الثواب وحكمها، ورضي الموهوب له بذلك والتزم موجبها وقبلها وتسلمها تسليم مثلها بعد المعاقدة الصحيحة الشرعية بالإيجاب والقبول والمعرفة النافية للجهالة، وتكمل العقد‏.‏

فصــل

وتكبت في الاعتصار‏:‏ حضر إلى شهوده يوم تاريخه فلان بن فلان وهو الواهب باطنه المسمى المحلى فيه، وأشهدهم على نفسه طائعًا مختارًا أنه رجع في الدار المذكورة باطنه التي كان وهبها لولده المذكور باطنه فلانًا، رجوعًا صحيحًا شرعيًا وأعادها إلى ملكه وبيده وتصرفه، وأبطل حكمها، ونقض شرطها، وتسلمها تسليم مثله لمثلها، وأقر أنه عارف بها المعرفة الشرعية، وكان اعتصارهُ هذا والدارُ المذكورة باقية على حالها لم يتغير بما يمنع الاعتصار فيها، وشهد على إشهاده بذلك فلان وفلان في تاريخ كذا‏.‏

السادس عشر في الشفعة

حضر إلى شهوده يوم تاريخه كل واحد من فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وأعلم فلان المبدأ باسمه فلانًا المشتري باطنه الذي في ملكه من الدار الموصوفة المحدودة باطنه، كذا وكذا سهمًا، من أربعة وعشرين سهمًا شائعًا من جميع الدار المذكورة باطنه، وأن ملكه لها سابق على ابتياع المشتري باطنه الحصة التي ابتاعها باطنه، وأنه يستحق أخذها منه بالشفعة الشرعية، وقام على الفور عند سماعه بابتياع الحصة باطنه من غير إهمال ولا عاقبة، واجتمع بالمشتري المذكور فصدقه على صحة ذلك جميعه، تصديقًا شرعيًا، والتمس منه القيام بنظير الثمن الذي دفعه للبائع المذكور باطنه عن الحصة المذكورة باطنه، فأحضره إليه بكماله وهو من العين المصري كذا‏.‏ وأقبضه له وتسلمه وصار بيده وحوزه، وتسلم المستشفع المذكور الحصة المشار إليها باطنه ومبلغها كذا وكذا سهًما من أربعة وعشرين سهمًا شائعًا من جميع الدار الموصوفة المحدودة باطنه من المشتري المذكور وصارت بيده وبقبضه وحوزه وملكه بحق هذه الشفعة، وأقر أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية النافية للجهالة، وبحكم ذلك تكمل لفلان المستشفع لما في ملكه متقدمًا وبهذه الحصة جميع الدار المذكورة باطنه بالشفعة المذكورة، ولم يبق لفلان المشتري باطنه في الدار المذكورة باطنه حق ولا طلب بسبب ملك ولا يد ولا ابتياع ولا حق من الحقوق الشرعية، وبمضمونه شهد عليها، وتؤرخ‏.‏ وقولك على الفور، احترازًا من مذهب ‏(‏ش‏)‏، وعند مالك السنةُ ونحوها لا تضر الحاضر المتمكن، فإن نازع المشتري الشفيع في ملكه وقبول القسمة الملك عنه الحاكم أولا سابقًا على عقد المشتري، وأنه لم يخرج عنه إلى الآن بمحضر، كما تقدم في إثبات الأملاك، ثم محضر القبول للقسمة وصفتُه‏:‏ شهد الشهود الواضعون خطوطَهم آخر هذا المحضر، وهم من أهل الخبرة بالعقار، وتقويمه وقسمته وتعديله‏:‏ أنهم صاروا بإذن شرعي من القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية أدام الله أيامه، وأعز أحكامه، إلى حيثُ الدارُ التي ذكرها فيه الجاري منها حصة مبلغها كذا سهماَ في ملك فلان بن فلان متنجزاَ المحضر الأول المذكور الستشفع فيه، وحصته مبلغُها كذا سهماَ، في ملك فلان المشتري المدًعَى عليه المذكور، المنتقلة إليه بالابتياع الشرعي من شريك الشفيع المذكور؛ لكشف حالها ومعرفة حكمها وتفصيلها، وسبب طلب الشفعة من منتجز هذا المحضر بحُكم ابتياع المشتري حصتُه فيها ودخوله على المستشفع، وأنها هل يتهيأ فيها قسمة التعديل الموجبة، المقتضية لجَبر الشريك أم لا، فألفوها بالبلد الفلاني، بالموضع الفلاني، وتوصَف وتُحدد، وتأملوها وأحاطوا بها علماَ وخبرة، فوجدوها قابلةَ لقسمة التعديل الموجبة لجَبر الشريك، وشهدوا أنها يمكن قسمتها جزءين، أو غير ذلك على قدر ملك الشركاء، كل جزء مساوِ للجزء الآخر في القسمة والانتفاع به، شهدوا بذلك بسؤال مَن جَازت مسألتُه وشَرعَت الشريعة المطهرة إجابته، وتؤرخ، ثم يشهدون عند الحاكم، ثم يكتب على ظهر المحضرين إسجال الحاكم‏:‏ هذا ما أشهد عليه سيدنا قاضي القضاة، وحاكم الحكام، مفتي الأنام، جلال الأحكام، قدوة العلماء الأعلام، مرشد الأمة أمام الأئمة فلان الدين، بقية السلف، عماد الخَلَف ولي أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد الحاكم بالديار الفلانية كلها أداَم الله تعالى أيامه، وأعز أحكامه، من حضر مجلس حكمه وقضائه ومحل ولايته، وهو يومئذ نافذ القضاء والحكم ماضيهما، وأنه ثبت عِنْدَه، وصح لديه في مجلس حكمه المذكور، بمحضر مِن متكلم جائز كلامُه مسموعة دَعواه على الوجه الشرعي، مضمون المحضرين المسطورين باطَنه أحدهما‏:‏ وهو الأول، وتذكر القصة ثم تقول وقد قام كل من شهوده بشهادته بذلك عند الحاكم المذكور، على ما تضمنه المحضر الأول المؤرخ بكذا، وقبل ذلك القبول السائغ فيه، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والقبول، وعلى الرسم المعهود في مثله، فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه أشهد عليه بثبوت المحضرين المذكورين لديه على الوجه الشرعي فحينئذ سأله ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ المحضرين المدعي والمذكور، الحكم له بمقتضى ما ثبت له عنده فأوجب له الشفعة المذكورة، وألزمه الحاكم القيام بنظير الثمن المذكور الذي ابتاع به الحصة من شريك المدعي المذكور وهو كذا‏.‏ وأنه حكم على فلان بن فلان المدعي عليه المشتري المذكور بتسليم الحصة التي ابتاعها من شريك الشفيع وهي كذا سهمًا لفلان المدعي منتجز المحضرين المذكورين بحكم ثبوتها عنده فحينئذ أشهد فلان المشتري أنه قبض من الشفيع نظير الثمن الذي قام به البائع وهو كذا عن الحصة التي ابتاعها وصار بيده وقبضه وحوزه وسلم للشفيع المذكور الحصة المذكورة الثابت أحدهما مـ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ الشفعة وهي كذا سهمًا فتسلمها منه وصارت بيده وقبضه وحوزه وملكه من جملة أملاكه ومالا من جملة أمواله، وأضافها إلى ما يملكه من الدار المذكورة فكملت له جميع الدار المذكورة فلما تكامل ذلك عنده كله سأله من جاز سؤاله‏:‏ الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوته ذلك عنده والحكم بموجبه فأجابه إلى سؤاله وأشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده وحكم بموجبة وأبقى كل ذي حجة شرعية في ذلك على حجته وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما بعدم تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها وتقدم أدام الله أيامه بكتابه هذا الإسجال فكتب عن أذنه متضمنًا لذلك وذلك بعد قراءته ما تضمنه باطنه على شهود هذا الإسجال وأشهد الشفيع والمستشفع عليهما بما نسب إلى كل منهما بأعاليه وذلك بتاريخ كذا‏.‏

فصــل

وتكتب في أخذ الولي والحاكم للمحجور عليه‏:‏ أقر كل واحد من فلان بن فلان الفلاني وهو كافلً ولده فلان المُراهق الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره، فلان بن فلان وهو المشتري باطنه عند شهوده طوعًا أن فلانًا المبدأ باسمه كافل لولد لصلبه المذكور واجتمع بفلان المثني باسمه وأعلمه أن في ملك ولده لصلبه المذكور جميع الحصة التي مبلغها كذا سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا شائعًا من جميع الدار الموصوفة والمحدودة باطنه، ملكه صحيحًا شرعيًا وأن ولده المذكور يستحق أخذ الحصة التي ابتاعها المشتري المذكور ومبلغها كذا سهمًا شائعًا من جميع الدار المذكورة، بالشفعة الشرعية بحكم تقدم والده المذكور للحصة التي في يده لولده المذكور، وبحكم أن الدار قابلة القسمة وأن الثمن الذي قام به المشتري المذكور للبائع هو ثمن المثل يومئذ وقيمة العدل وأنه قام في طلبها على الفور وأن المشتري المذكور صدقه على ذلك جميعه تصديقًا شرعيًا والتمس منه القيام له بنظير ما كان دفعه ثمنًا عن الحصة المذكورة، وهو من العين المصري كذا وأنه أجابه لذلك وسلم له من مال ولده فلان تحت يده وحوطته نظير الثمن المذكور وهو كذا دينار فقبض منه وتسلمه وتسلم المشتري المذكور لفلان المستشفع لولده الحصة المعينة باطنه وصارت في قبضه وحوزه مالكًا لولده بحق الاستشفاع، وصارت بيده مضافة لما في يده مما هو جارٍ في ملك ولده وبحكم ذلك كمل لولده جميع الدار المذكورة باطنه، وأقرا أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية النافية للجهالة، وتؤرخ‏.‏

السابع عشر في القسمة

أقر كل واحد من فلان زيد وعمرو عند شهوده إقراراَ صحيحاَ شرعياَ أن لهما وفي أيديهما وملكهما وتصرفهما، نصفين بالسوية جميع الدار وتوصف وتحدد، ملكاَ صحيحًا شرعيًا بينهما نصفين بالسوية، وأن ملكهما لذلك سابق على هذا الإقرار ومتقدم عليه، وأقرا أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية وأن يدهما فيها متصرفة تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ولا رافع ليد بوجه ولا بسبب، وتصادقا على ذلك تصديق شرعيا، فلما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على قسمة ذلك وتجزئته جزءين قبلي وبحري، صفه القبلي كذا، وصفة البحري كذا، وهو نصفان، ويحددان، ثم بعد تمام ذلك‏:‏ اشترى زيد من عمرو جميع النصف شائعاَ من جميع الجزء القبلي شراء صحيحا شرعيا قاطعاَ ماضيا تقابضا وافترقا بالأبدان عن تراضِ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، وبحكم بذلك ومقتضاه كمل لعمرو جميع الجزء القبلي، وكمل لزيد جميع الجزء البحري، وتصادقا على ذلك تصديقاَ شرعياَ، وتؤرخ، وإن كان بينهما مهندسون كتبت في ذيله‏:‏ وذلك كله بعد أن أحضراه رجلين من أهل الهندسة عارفين بمساحة الأراضي وذرعها وقسمتها وقيمتها، وهما فلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني، إلى الموضع المذكور وشاهداه أحاطا به علماَ وخبرة، وقسماهُ بينهما جزءين كل جزء مساو للجزء الآخر في قيمته ومنفعته؛ لا مزية لأحدهما على الآخر في قيمته ومنفعته؛ لا مزيه لأحدهما على الآخر على ما شرح أعلاه، وأنهما اتفقا وتراضيا على ذلك، ورضيا قولهما وفعلهما، وإن تقارعا كتبت‏:‏ وذلك كله بعد أن أقرع بينهما قرعة شرعية، ورضيا بها، وحصل الاتفاق على ما ذكر أعلاه، وتؤرخ‏.‏

فصل ‏[‏في نصوص الكتابة‏]‏

وتكتب في قسمة الحوانيت ونحوها إذا وصلت إلى قولك فلما كان في يوم تاريخه قلت بعده‏:‏ رغبا في قسمتها بينهما بالتعديل والقرعة الشرعية، وأنهما أحضرا رجلين من أهل الهندسة خبيرين بالأراضي وذرعها وقيمتها وقسمتها، وهما فلان وفلان المهندسان على العقار بالبلد الفلاني، إلى الحوانيت المذكورة، وسألاهما قسمتها بينهما قسمة عادلة شرعية بالذرع والقيمة والمنفعة، وأقرعا بينهما قرعة صحيحة شرعية جائزة مرضية وكان الذي حصل لفلان المبدأ باسمه، جميع الحوانيت، الثلاثة، وتوصف وتحدد، التي قيمتها كذا، بجميع حقه وحصته من جملة الحوانيت المذكورة، وسلم كل واحد منهما للآخر ما وجب للآخر عليه تسليمه بمقتضى هذه القسمة العادلة، وتسلمه منه بإذنه وصار بيده وقبضته وحوزه‏.‏ وأقرا أنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية، تعاقدا على أحكام هذه القسمة على ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاهاَ بالإيجاب والقبول، ثم تفرقا بالأبدان عن تراضٍ وأقر كل واحد منهما أنه لا حق له ولا طَلَب فيما صار لصاحبه مما ذكر أعلاه بوجه من الوجوه الشرعية كلها على اختلافها، وتصادقا على ذلك، ورضي كل واحد منهما بهذه القسمة واعترفا أن الذي ُقوم به كل موضوع قيمةُ الِمثل يومئذ لا َحيفَ فيها ولاشطط ولا غَبينة ولا فرط، وتؤرخ، ولو وقعت في دار فيها بئر ذكرت لمن حصلت له، وتذكر صفة البيوت التي تحصل لكل واحد منهما، وفتح أبوابها لأي جهة وطرقها، والجُدُرات الحائلة فيها يتفقان عليه أو كيف يقع، وكذلك تستوعب الصفات والمقاصد في كل مقسوم‏.‏

البـاب الثـامـن عشـر في الوصايا

هذا ما أوصى به فلان بن فلان حذرا من هجوم المنية، وعملاً بالسنة النبوية، وامتثالاَ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ندب للوصية وأرشد وعلم، فقال‏:‏ ‏(‏ما مِن عَبْدِ َلُهُ َشْيءُ يُوصي فِيهِ َبيتُ لَيَلْتين إلا وَوَصيُتهُ مَكتوَبة تحت رأسِه‏)‏ فباَلَغ في التعليم وأفهم، وأشهد على نفسه فلان بن فلان المذكور في حال عقله، ويُوصفُ جسمه، وحضور حسه وثبوت فهمه، وجواز أمره وهو عالم بأْرَكانِ الإسلام، عارف بالحلال والحرام، متمسك بكتاب الله العظيم، وسنة نبيه الكريم، عليه أفضل الصلاة والتسليم، عالم بالموت وحقيقته، والفتَان ومساءلته، متيقن بالبعث والنشور، والصراط والعبور، والجنة والنار، والخلود والاستقرار، غير محتاج إلى تعليم ولا تفهيم، وذكر أن الذي له من الورثة المستحقين لميراثه المستوعبين لجمعه‏:‏ زوجُته فلانة ابنة فلان التي لم تزل في عصمته وعقد نكاحه إلى الآن، وأولاده منها وهم‏:‏ فلان وفلان، لغير شريك لهم في ميراثه، ولا حاجب يحُجُبهم عن استكماله، وأشهد على نفسه أن الذي عليه من الدين لزوجته كذا، وأن ذلك باقِ في ذمته إلى الآن، وان الذي له من الدًين على فلان كذا، وعلى فلان كذا، وأن ذلك باق في ذمتهم إلى الآن، وأن الذي له من الموجود الجارية بيده وملكة كذا ويُعيًن إن أمكن، وليشهد على نفسه أنة دبًر مملوكَة فلاناُ المقر له بالرق والعبودية تدبيرا صحيحا شرعيا، وقال لة‏:‏ أنت حر بعد موتى، وإن ثبت ماله المفسوخُ له في إخراجه صدًقة، وأشهد على نفسه أنه وصًى فلان بن فلان وجعل له أنه إذا نزل به حادث الموت الذي كتبه الله على خليقته، وساوي فيه بين بريته، أن يقبض جميع موجوده ويحوزه تحت يده، ثم يبدأ من رأس ماله بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ومواراته في قبره، ممن يراه أهلاَ لذلك على الأوضاع الشرعية، والسنن النبوية، ثم يسارع إلى قضاء دَينه الواجب عليه وبراءة ذمته، وتبديل جلدته، ويأخذ من ثلث ماله من العين كذا ديناراَ ليستأجر به رجلاَ مشهوراَ بالخير والصلاح، عارفاَ بأداء الحج من حج عن، على أن ينشئ السفر من بلد كذا في البر أو البحر، الملح أو الحلو، أو هما بنية بالحج عن هذا الموصي المذكور‏,‏ وتكمل ما تقدم في باب الإيجارات على الحج، ثم تقول‏:‏ وللوصي الناظر أن يسلم له المبلغ المذكور في ابتداء مسيره ليكون عوناَ له على هذه العبادة وعلى الآجر نفسه أن يشهد على نفسه بأداء ذلك عن الموصي ليثبت علمه عند الموصي المذكور، ثم يبيع ما يرى بيعهَ، ويقتضي ثمنه، ويستخلص ما له من دينَ على أربابه، ويحوز جميع ذلك تحت يده، ثم يصرف للفقراء ثلث ماله المفسوح له في إخراجه على، فيقدم المدبر المذكور من ثلث ماله، ويثبت عتقه وتستوعب مقاصد الوصية كلها مفصلة ثم تقول‏:‏ ثم تقسم باقي المال، وما يفضل من الثلث المفسوح له في إخراجه على ورثته بالفريضة الشرعية فيسلم للبالغ الرشيد حصته ويبقى ما للمحجور عليه تحتَ يده من عين ونقد وَعرض وعقار يصرفه عليه على وجه النظر والاحتياط إلى حين بلوغه والناس مرشدة من نفقته وما تدعو الحاجة إليه وَمن بلغ منهم أشًده وآنس الناظر عليه صلاحهَ وُرشده سلم إليه ما عساه يبقى له تحت يده من ذلك وشهد عليه بقبضه أو بجميع ذلك، وصية صحيحة شرعية ثابتة في حياته معمولاُ بها بعد وفاته أقامه فيها مقام نفسه لعلمه بِدينِه وأمانِته وعدالته وله أن يستعه عنه في‏.‏

ذلك من يراه، فإن تعذر تصرف ذلك الوصي، كان الوصي فلان بن فلان، فإن تعذر فحاكم المسلمين بالبَلد الفلاني، ثم تؤرخ‏.‏

فصــل

وإذا كُلفتَ إثباتَ الأهلية كَتبت على ظهر الوصية‏:‏ شهد الشهود الواضِعون خطوطَهم أخرَ هذا المسطور وهم من أهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به، أنهم يعرفون فلانا الموصي المذكور، معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون أنه أهل لِما فِوًض إليه فلان بن فلان الموصي المذكور، المتوفًى إلى رحمة الله تعالى من الوصية المشروحة باطنة وأنه كافي التصرف، عدل لهم وعليهم رضا، يعلمون ويشهدون به بسؤال من جازت مسألتهُ، وسًوغت الشريعةً المطهرة إجابته، وتؤرخ‏.‏

التاسع عشر في العتق

هذا ما أشهد على نفسه فلان بن فلان شهود هذا العتق الكريم، أنه أعتق في يوم تاريخه بكذا مملوك المقًر لة بالرق والعبودية، المدعو فلان الحبشي الجنس، المسلم، وتكتب في غير البالغ‏:‏ مملوك المراهق الماثل بيده عند شهود وعلى، عتقاُ صحيحا لوجه الله الكريم، وطلب ثوابه العميق، ويوم يجزي الله المحسنين، ولا يضيع أجر المتصدقين، ولقوله تعالى ‏(‏يَوْمَ تَجدُ كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خيرا محْضَراُ، وَما عَمِلتْ مِنْ سُوء َتوَد لو أن بَيْنَها وَبَيْنَهُ أمداُ بَعِيداُ، وَيحذركُم الله نَفْسَهُ، والله رَءُوفً بالِعباد‏)‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مَن أعَتَق رقبًة مُؤمنةً أعَتقَ الله بكِلُ ًعُضْوِ مْنها عضواُ منُه من النارً، حتىً الفَرْج بالفَرْج‏)‏ فقد صار فلان حراُ من أحرار المسلمين لا سبيل لأحد عليه ـإلا سبيل الولاء الشرعي، فإنه لمُعتقه ولمن يستحقه من بعده، وتؤرخ‏.‏

فصــــل

وتكتب في التكميل على المعتق‏:‏ أقر فلان بن فلان أنه أعتق ما يملكه من الجارية المذكورة باطنه، وهو النصف، موسراُ، وأنه مع شريكه أحضرا رجلين خبيرين بقيمة الرقيق، وهما فلان بن فلان، وقوًما النصف الباقي في الجارية يوم‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏العتق بكذا درهماُ، وأنهما رضيا قولهما، وعلما أنهما قيمة المثل يوم ذلك، وأن فلانا المعتق دفع ذلك لشريكه، فقبضه منه وتسليمه، وبحكم ذلك، عتق النصف الثاني من الجارية على فلان المذكور، عتقا شرعياُ، وصار العبد بكماله حراُ من أحرار المسلمين، لاسبيل لأحد عليه، إلا سبيل الولاء الشرعي، وأن كان التكميل بحكم حاكم، ذكرت صفة ثبوت القيمة عنده والعتق والملك، وأنه حكم بذلك على وجوبيه انقضت من أسماء الشهود وغيرهم‏.‏

البــاب العــشرون فـي التـدبـير

هذا ما دبر فلان بن فلان عبده فلاناُ المقر له بالرق والعبودية‏,‏ الرومي أو الحبشي، المسلم تدبيراُ صحيحاُ شرعياُ، وقال له‏:‏ متي مت فأنت حر من بعد موتي، يخرج من ثلث مالى المسفوح لي في إخراجه، فبحكم ذلك صار حكمه حكم المدبرين، له ما لهم وعليه وعليهم‏.‏ وتؤرخ‏.‏

الحادي والعشرون في الكتابة

هذا ما كاتب فلان بن فلان مملوك الذي بيده وملكه المقر له بالرق والعبودية، المدعو فلاناُ الهندي، أو الحبشي، المسلم، لما يعلم فيه من الخير والديانة والامانة، لقول الله تعالى‏:‏ ‏(‏فكَاتُِبوهُم إنْ عَلمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًاُ‏)‏ وتحلى على مال جملتُه كذا ديناراُ، يقوم به منجماُ في سلخ كل شهر دينار واحد، مكاتبة صحيحة شرعية، تعاقداها بينهما معاقدة شرعية، وأذن له سيده في البيع والشراء، والأخذ والعطاء ومتى أوفى ذلك كان حراُ من أحرار المسلمين، له ما لهم وما عليهم، لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعي، ولاعجز ولا عن الدرهم الفرد، كان باقياُ على حكم العبودية، لقوله صلى الله عليه وسلم ‏(‏المكاتب عبد ما بقي عليه درهم‏)‏ وبمضمونه شهد عليهما‏.‏

فصـل

وتكتب في عجزه‏:‏ حضر إلى شهوده يوم تاريخه‏:‏ فلان بن فلان الفلاني وأشهدهم على نفسه طوعاُ منه واختياراُ، أنه لما كاتب عبده فلاناُ المذكور المسمى المحلى باطنه إلى المدة المعينة باطنه، انقضت المدة المذكورة، وزادت مدة ثانية واستحقت كذا ديناراُ عن قسط، ولم يقم له بها، وصدقه العبد على ذلك واعترف أنه عاجز عن القيام بما فضل عليه وأنه سأله بعد الاستحقاق المعبر عليه إلى يوم تاريخه ليسعى في تحصيل ما بقي عليه، فيصبر عليه، وأمهله إلى الآن، وأنه عجز عن تحصيل ما بقي عليه، وبحكم ذلك فسخ السيد المكاتبة فسخا شرعيا، وتؤرخ، وإن كان تحاكما عند حاكم قلت‏:‏ حضر إلى شهوده يوم تاريخه من ذكر أنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني، عند سيدنا القاضي فلان الحاكم بها أدام الله سعادته، كل واحد من فلان بن فلان مملوكه وادعى فلان المبدأ باسمه على مملوكه عند الحاكم أنه كاتبه على جملة كذا‏.‏ وتنص الكتابة إلى آخرها‏.‏ ثم تقول‏:‏ صيره عليه الذي تقدم، ثم تقول‏:‏ فصدق سيده على دعواه واعترف أنه عاجز على الوفاء، وأنه لم يقدر على تحصيل ما تحمل عليه‏.‏ فحينئذ سأله الحاكم بما يوجب الشرع الشريف، فأذن الحاكم المذكور للسيد في فسخ الكتابة المذكورة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏المُكاتب عبد ما بقي عليه درهم‏)‏ وتصادقا على ذلك كله، فحينئذ فسخ السيد المذكور الكتابة المذكورة فسخا صحيحاَ شرعيا، وأبطل حكمها، وشهد عليهما بذلك بتاريخ كذا، وإن كان أنكر عند الحاكم، كتبت بعد دعوى العجز‏:‏ فكلفه الحاكم إثبات ذلك فشهد عنده بذلك فلان وفلان، فقبل شهادتهما، وأعلم تحت رسمها علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود، وأعلم علامة الثبوت عنده، ثم سأل الحاكم المذكور‏:‏ المكاتب المذكور‏:‏ القيام بما بقي عليه، فادعى عدم القدرة، وسأل التلوم له فيما حل عليه من نجومه، فأجله الحاكم المذكور في ذلك أجلا بقدر اجتهاده فانتهى بذلك الأجل، ثم حضر المكاتب مجلس نظره فاعترف أنه لم يؤد، وزعم أنه ساع في الأداء‏.‏ فتلوم له تلوما قاطعاَ حاسمًا، فانصرم ولم يؤد، وأقر بذلك وادعى أنه طامع في الأداء، فبان للقاضي عجزه فعجزه للعجز لما سأله فلان السيد ذلك، وقضي برده في الرق وفسخ كتابته، وعاد رقيقا لسيده، بعد أن أعذر للمكاتب

ولسيده فلان بما وجب أن يعذر به إليهما، فلم يكن عند من أعذر إليه في ذلك مدفع، فحكم عليه في ذلك وأمضاه، وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده من حضر مجلس حكمه وقضائه، وأبقى كل ذي حجة شرعية على حجته، وهو في ذلك كله ثابت الحكم والقضاء وماضيهما بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها، وشهد عليه بذلك في تاريخ كذا‏.‏

فـــرع

قال ابن القاسم في وثائقه‏:‏ إذا غاب فحل عليه نجوم؛ لم يعجزه السيد إلا بالحاكم، ولا بد أن يثبت عنده أنه مملوك إلى حين عقد الكتابة، وأنه غائب، وحلول النجوم عليه، وأنه لم يخلف شيئًا، فإذا ثبت بالنية‏:‏ حلف السيد، ثم تلوم القاضي للغائب كما يتلوم للحاضر، وإن لم يأت حتى انقضى الأجل لعجزه‏.‏

الثاني والعشرون في الوكالة

هذا ما وكل فلان بن فلان زيدًا في المطالبة بحقوقه كلها، وديونه بأسرها على غرمائه وخصومه، والمحاكمة بسببها عند القضاة والحكام، وولاة أمور الإسلام، والدعوى على غرمائه واستماع الدعوى، ورد الأجوبة عنها بما يسوغ شرعاُ‏,‏ واستيفاء الأيمان الواجبة له شرعاُ، والحبس والترسيم، والإطلاق، والإعادة، والإيداع، وأخذ الكفلاء والضمناء، وقبول الحوالات على الأملياء، وإثبات حججه ومساطيره، وإقامة بيناته‏.‏ وقبض كل من يتوجه له قبضه بكل طريق شرعي، والإشهاد على القضاة والحكام بما ثبت له شرعاُ، وفي إيجار ما يجرا في ملكه من العقار الكامل منه والمتاع لمن يرغب في استئجاره بما يراه من الأجرة حالها ومنجمها ومؤجلها ومعجمها، لما يتهبا من المدة قليلها وكثيرها، وقبض الأجرة، واكتتاب ما يجب اكتتابه في ذلك، وتسليم ما يؤجره لمستأجره، ومهما وكله فيه كتبه وعينه بما يليق تعينه، وكله في ذلك كله وكاله صحيحة شرعيه، قبلها منه قبولاُ شرعيًا‏,‏ وأذن له أن يوكل عنه في ذلك إن شاء من شاء، ويعزله متى شاء، ويعيده متى شاء‏.‏

الثالث والعشرون في المحاضر

وتكتب في محضر الوفاة عنده‏:‏ شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخر هذا المحضر، وهم من أهل الخبرة الباطنة بما شهدوا به فيه، وأنهم يعرفون فلان بن فلان وورثته إلا ذكرهم فيه، معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون أنه توفي إلى رحمة الله تعالى بالبلد الفلاني من مدة كذا‏.‏ وخلف من الورثة المستحقين لميراثه، المستوعبين لجميعه، وهم فلان وفلان، وزوجته فلانة التي لم تزل في عصمته وعقد نكاحه إلى حين وفاته بغير شريك لهم في ميراثه، ولا حاجب يحجبهم عنه بوجه ولا سبب، وهم بما شهدوا به عالمون، وللورثة مستخصون يعلمون ذلك ويشهدون به، سأل من جازت مسألته وسوغت الشريعة المطهرة إجابته وتؤرخ فإن خلف أبوين وأخوين‏:‏ فالعادة أن تكتب الأم لأنها الوارثة، ويسكتون عن أخوة الأم لأنهم لا يرثون، والحالة هذه، والمحضر لورثته دون غيرهم، وينبغي أن يذكروا بيان الحجب‏.‏

فصـل ‏[‏في الرشد‏]‏

تكتب في الرشد‏:‏ أنهم يعرفون فلاناُ ويشهدون أنه من أهل الخير والصلاح، والعفة والفلاح، والصيانة والأمانة، والثقة والديانة، محافظ على صلاته، أمين في جميع أفعاله، صادق في أقواله، رشيد صالح في دينه، مصلح لماله، مستحق لفك الحَجر عنه، غير مبذر ولا مفرط، يعلمون ذلك ويشهدون به‏.‏

فصـل‏[‏في الشرفاء‏]‏

تكتب في نسب الشرفاء‏:‏ ويشهدون بالاستفاضة الشرعية بالشائع الذائع، والنقل الصحيح المتواتر، وأنه شريف النسب، صحيح الحسب، شريف من ذرية الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأن نسبه صريح صحيح، متصل بنسب الحسين عليه السلام، ومن أولاد الصلب، أباُ عن أب إلى أن يرجع نسبه إلى أصل نسب الحسين عليه السلام‏.‏

فصـل‏[‏في العدالة‏]‏

وتكتب في العدالة بعد أول المحضر‏:‏ ويشهدون بشهادة علموا صحتها وتيقنوا معرفتها، لا يشكون فيها ولا يرتابون، أنه من أهل الصدق والوفاء والصفاء، صادق في أقواله، محقق في أفعاله، حسن السيرة طاهر السريرة،منتقط في أموره، سالك شروط العدالة وأفعالها‏,‏ صالح أن يكون من العدول المبرزين، والأعيان المتميزين، مستحق أن يضع خطه في مساطير المسلمين، عدل رضا لهم وعليهم، يعلمون ذلك ويشهدون به‏.‏

الرابع والعشرون في الإسجالات

تكتب في ثبوت العدالة‏:‏ هذا ما أشهد عليه القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية نصر الله ملكها، وأمن ممالكها بالتولية، وتكتب في إسجال عدالة‏:‏ هذا ما أشهد عليه سيدنا ومولانا القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية‏.‏ سيدنا ومولانا قاضي القضاة، وحاكم الحكام، وتكمل النعوت التي تقدمت في باب الشفعة، ثم تقول‏:‏ الحاكم بالديار الفلانية، نصر الله ملكها، وأمن ممالكها، بالتولية الصحيحة، الشرعية الملكية، الظاهرية المتصلة بالخلافة النبوية العباسية الحاكمة، أدام الله اقتدارها، وأعلا أبدًا منارها، وأعز أولياءها وأنصارها من حضر مجلس حكمه وقضائه، ونقضه وإمضائه، من الشهود المعدلين في زمن حكمه وقضائه، وهو نافذ القضاء والحكم، ماضيهما، أنه ثبت عنده‏,‏ وصح لديه، أحسن الله إليه عدالة فلان وديانته وأمانته، وانه صالح وأهل أن ينصب عدلا من عدول المسلمين ثبوتا مسكوتا‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ معولاُ عليه، وأنه أدام الله أيامه، وأجرى على سنن السداد أحكامه، نصبه وأبرزه عدلا من العدول المقبولة أقوالهم في العقد والحل، المعمول على شهادتهم فيما قل وجل، وأذن له في التحمل والأداء أسوة أمثاله من العدول المعتبرين، وذلك لما ثبت عنده من صلاحيته لذلك، وسلوكه مناهج السداد وأوضح المسالك، وتفطنه للأمور، وبعده من كل محذور، وأشهدهم على نفسه الكريمة بذلك بتاريخ كذا، وإن كان الثبوت عليه نائباُ في الحكم، كتابة في ذيل الإسجال‏:‏ بالإذن الصحيح الشرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان له في ذلك، شهد عليه بذلك من يعينه في رسم شهادته آخره، وتؤرخ‏.‏

فصــل‏[‏في إقرار المتابيعين‏]‏

وتكتب في إقرار المتابيعين بعد النعوت، وصدر الإسجال‏:‏ أنه ثبت عنده، وصح لديه، بمحضر من متكلم جائز كلامه، مسموعة دعواه، على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة العدول الثلاثة الذين أعلم تحت شهادتهم بالأداء في باطنه، إقرار فلان وفلان بما نسب إليها في كتاب الإقرار باطنه على ما شرح به، وهو مؤرخ بكذا، وبآخره رسم شهادتهم، وقد أرخ شاهدان منهم شهادتهما بتاريخ الكتاب، والثالث أرخ شهادته بكذا، ولما تكمل ذلك عند سيدنا قاضى القضاة

فلان الحاكم المذكور أعلى الله أيامه، وأنفذ أحكامه وصح لديه أحسن الله إليه سأله من جاز سؤاله‏:‏ الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده، فأجابه إلى سؤاله وأشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده، والحكم بموجبه على الوجه المشروح فيه، وأبقى كل ذي حجة شرعية في ذلك على حجته، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما‏,‏ بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها، وتقدم أدام الله أيامه، وأنفذ أحكامه بكتابة هذه الإسجال، فكتب عن إذنه متضمناُ لذلك، وذلك بعد قراءة ما يحتاج إلى قراءته في كتاب الإقرار‏,‏ ووقعت الشهادة بتاريخ كذا، وإن كان الحاكم نائبا‏:‏ قلت بعد ذكر اسمه‏:‏ خليفة الحكم العزيز بالديار الفلانية، وإن كان في الشهود فـــرع قلت بعد ذكر الأصول الحاضرين الذين أدوا‏:‏ وقام شاهدا الفرع العدلان، وهما فلان وفلان بشهادتهما على أصلهما العدل فلان بما يحملانه منه وهو أنه شهد على المتعاقدين باطنه بما نسب إلى كل منهما فيه‏,‏ وأنه ذاكر لها، وأشهدهما على شهادته بذلك على ما تضمنه رسم شهادتهما آخر الابتياع وباطنه في حال يسوغ شهادة الفرع على أصله عند سيدنا القاضي فلان الحاكم المذكور، وقبلها منها القبول السائغ فيه، وسطر تحت رسم شهادة كل منهم ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله‏.‏

فصـــل‏[‏في إثبات إسجال حاكم‏]‏

وتكتب في إثبات إسجال حاكم إلى حاكم بعد ذكر صدر الإسجال‏:‏ أنه ثبت عنده، وصح لديه، في مجلس حكمه، ومحل ولايته المذكور، بعد صدور دعوى محددة مقابلة بالإنكار، على الوضع المعتبر الشرعي، بشهادة العدلين اللذين أعلم تحت رسم شهادتهما بالأداء باطنه‏:‏ إشهاد القاضي فلان، الحاكم بالديار الفلانية، بما نسب إليه في إسجاله المسطر أعلاه، على ما نص وشرح فيه، وهو مؤرخ بكذا، وقد أقام العدلان المشار إليهما شهادتهما بذلك عند القاضي المبدأ باسمه بشرط الأداء على الرسم المعهود في مثله، فلما تكلما ذلك عنده، وصح لديه وتنفذه وإمضائه، وأنه حكم وارتضاه، وابقى كل ذي حجه معتبرة على حجته، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما، بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها، وإن حضر من أشهد أنه لا مطعن له في ذلك، ولا في شيء منه، كتب عليها‏:‏ وحضر إقامة البينة فلان، أو وكيل بيت المال المعمور، وبعد ذكر ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ واعترف أنه لا مطعن له في ذلك ولا في شيء منه، ووقع الإشهاد بتاريخ كذا، وللكاتب التصرف بكتب الإسجال على قدر الوقائع‏,‏ ويتصرف في ألفاظها، ولا يخل بالمقاصد وهي غير مشاهدة وفيما تقدم كفاية في ذلك‏.‏

الخامس والعشرون في الكتب الُحُكمية الصادرة والواردة

فتكتب في كتاب بجمع القضاة‏:‏ هذه الكتابة إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، أدام الله عُلاهم وتوفيقهم وتسديدهم، وأجزل من عوار خطهم ومزيدهم، بما ثبت في مجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية، عند سيدنا ومولانا القاضي فلان، الحاكم بالديار الفلانية، وفقه الله لمراضيه، وأعانه على ما هو متوليه، وصح لديه في مجلس حكمه وقضائه، بمحضر من متكلم جائز كلامه، مسموعة دعواه، على الوجه الشرعي بشهادة عدلين هما فلان وفلان، جميع ما تضمنه مسطور الدين المتصل أوله بآخر كتابي هذا الذي مضمونه‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد فلان بن فلان، وتنتقل جميع المسطور وتاريخه، ورسم شهادته العدول وتقول‏:‏ وقد أقام كل منهم شهادته بذلك عنده وقال‏:‏ إنه بالمقر عارف، وقبل ذلك من كل منهما القبول على الرسم المعهود في مثله، وذلك بعد أن ثبت عنده على الوضع الشرعي بشهادة عدلين هما فلان وفلان الواضعان رسم شهادتهما في مسطور الدين المذكور، وقال‏:‏ إنهما عارفان به، وقبل ذلك منهما القبول الشرعي وسطر تلوم رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله، وأحلف المقر به بالله الذي لا إله إلا هو، اليمين الشرعية المتوجهة عليه، المشروعة في مسطور الحلف، المكتتب على ظهر المسطور، وإن كان ملصقًا كتبت‏:‏ الملصق بذيل مسطور الذين المذكور، بالتماسه لذلك على الأوضاع الشرعية، ثبوتًا شرعيًا معتبرًا، وأنه حكم بذلك وأمضاه، والتزم مقتضاه على الوجه الشرعي، مع إبقاء كل ذي حجة شرعية على حجته، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما‏,‏ وبعد تقدم الدعوى المشروعة وماترتب عليها، ولما تكامل ذلك عنده، وصح لديه، أحسن الله إليه، سأله من جاز سؤاله، وسوغت الشريعة المطهرة ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ من المكاتبة عنه بذلك، فأجابه إلى سؤاله وتقدم بكتابة هذا الكتاب الحكمي‏,‏ فكتب عن إذنه، فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكامهم، أدام الله نعمتهم، ورفع درجاتهم، واجتهدفي تنفيذه وأمضائه، حاز الأجر والثواب، والزلفى وحسن المآب، وفقه الله وإياه لما يحبه ويرضاه وكتب الحكم العزيز بالبلد الفلاني، وأعمال الديار الفلانية في الفلاني، مثال العلامة في الكتاب، الحكم بعد البسملة‏:‏ كذا وكذا، عدد الأوصال‏:‏ كذا وكذا، وتختم الكتاب، ثم تكتب عنوانه‏:‏ من فلان بن فلان الحاكم بالديار الفلانية، ويشهد عليه رجلين بثبوت ذلك عنده، ويأخذ خطهما، وإن كتب اوله هذا الفصل، كان أحسن، وهو‏:‏ هذا الكتاب حكمي، محرر مرضي، تقدم بكتابه وتسطيره، وتنجيزه وتحريره‏:‏ العبد الفقير إلى الله قاضي القضاة فلان، وفقه الله تعالى لما يرضيه، وأعانه على ما هو متوليه، الحاكم بالبلد الفلاني وجميع أعمال الديار الفلانية، نصر الله ملكها وضاعف اقتداره، وأعلى أبدًا مناره وأنصره، بالولاية الصحيحة الشرعية المتصلة بالمواقف المقدسة الزكية، النبويى الأمامية، العباسية الحاكمية بالله أمير المؤمنين، أعز الله به الدين، وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين، إلى كل من يصل إليه من حكام المسلمين ونوابهم وخلفائهم، متضمنًا أنه ثبت عنده، تكمل الكتاب‏.‏

فصــــل

وإذا ورد كتاب حكمي فقد ختمته، فكتب على ظهره‏:‏ هذا ما أشهد على نفسه سيدنا وملانا القاضي فلان بالقاهرة ومصر المحروستين، وما أضيف إليهما من أعمال الديار المصرية، أدام اللهْ سعادته، وأيد سيادته، أنه ورد عليه الكتاب الحكمي الصادر عن مصدره فلان الحاكم المذكور بدمشق المحروسة، كل واحد من العدلين أو المقبولين أوالمزكيين، وهما فلان وفلان عند سيدنا قاضى القضاة فلان المذكور، الحاكم بالقاهرة ومصر المحروستين، أدام الله سعادته، وقالاَ‏:‏ إن الحاكم المذكور أشهدهما على نفسه بما تضمنه الكتاب الحكمى المسطور باطنه بعد قراءته على مصدره بحضرتهما وحضور من يعتبر حضوره، وأن الحاكم فلان بالقاهر ومصر المحروستين قبلهما في ذلك القبول السائغ فيه، ويقرأ الكتاب الحكمي المشروح باطنه على من يشهد على الحكم، وأن الحاكم فض ختمه بسؤال مورده، وقابله بمضمونه فوافق ما ذكر فيه، ولما تكامل ذلك كله عنده سأل من جازت مسألته، وسوغت الشريعة المطهرة إجابته، الإشهاد على نفسه الكريمه بثبوت ذلك لديه، وأنه قبله قبول أمثاله من الكتب الحكمية، قبولا صحيحًا شرعيًا ونفذ ما حكم به الحاكم المذكور فأمضاه، والتزم بمقتضاه، وذلك كله بعد تقدم الدعوى المسموعة في ذلك وما ترتب عليها، وأبقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم، ماضيهما، وذلك بتاريخ كذا وإن كتب على غير ظهر الكتاب الحكمي في كتاب مجرد، جاز، ويذكر ما يناسبه من اللفظ على المقاصد المتقدمة، وتبدل الألفاظ بما يناسبها، وتقول‏:‏ وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني بتاريخ كذا‏.‏